مرسوم تنفيذي رقم 11-286
· ج.ر عدد 46 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-286 مؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، يت ض من الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 10
يتعين على موظفي شعبة التدقيق المالي في حالة انخراطهم في أحزاب سياسية أو جمعيات التصريح بذلك إلى رئيس مجلس المحاسبة الذي يتخذ، عند الاقتضاء، التدابير الكفيلة بالمحافظة على حياد المجلس وموضوعية مهامه.