الباب الثاني — الصلاحيات
المادة 23
ينشرهذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة المالية FINANCES DES MINISTERE لجنة خاصة مكلفة بانتخابات المجلس الوطني للمصف الوطني للخبراء المحاسبين المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين مكتب اللجنة الجمعية العامة الانتخابية لأعضاء المجلس الوطني : (الصنف المهني المعني) تاريخ ومكان إجراء الانتخابات :
رقم الترتيب اللقب والاسم المترشحون المختارون 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ملاحظة : يجب على المنتخب اختيار تسعة (9) مترشحين على الأقل. ختم وزارة المالية 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة