مرسوم تنفيذي رقم 11-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-28 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تشك يلة الل جنة الخاصة المك لفة بتنظيم انت خاب ات المجالس الوطن ية للم صف الوط ني للخبراء المحاسبين والغرف ة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياتها
الباب الثاني — الصلاحيات
المادة 16
يوكل كل ناخب مسجل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين لم يتمكن من المشاركة في الانتخابات، زميلا واحدا مصوتا في نفس الصنف.
يجب أن تكون الوكالة المقدمة من طرف المهني لزميله للتصويت في الصنف المختار ممضاة ومصادقا عليها قانونا.