الباب الثالث — قواعد السير
المادة 9
يجب على كل مترشح لانتخابات المجلس المستوفي للشروط القانونية أن يودع لدى المجلس خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد 28 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 فبراير سنة 2011 م للانتخابات، طلبا بالترشح يتضمن بالخط الواضح اللقب والاسم وتاريخ ومكان الميلاد ورقم وتاريخ شهادة التسجيل في جدول المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين مرفقة بنسخة مصادق عليها من هذه الشهادة.
لا يقبل سحب أي ترش حبعد إيداعه لدى ا لمجلس.
يمنع يوم الاقتراع تعويض أي مترشح متوفى أو حصل له مانع أو فقد الأهلية بعد عملية الإيداع.