مرسوم تنفيذي رقم 11-27
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-27 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصلاحياته وقواعد سيره
الباب الثالث — قواعد السير
المادة 22
تنتخب الجمعية العامة ناظرا من بين أعضاء المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين.
ويكلف الناظر بإعداد تقرير للجمعية العامة حول التسيير المالي للسنة المالية المقفلة.
تتعارض وظيفة الناظر مع تلك المتعلقة بعضوية ا لمجلس.
لا يمكن الناظر أن يحصل إلا على تعويضات المصاريف التي تم عرضها بمناسبة القيام بمهمته.