الباب الثالث — قواعد السير
المادة 21
لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور نصف الأعضاء الممارسين المسجلين في جدول المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب المطلوب، يستدعى اجتماع ثان للجمعية العامة الذي يستوجب انعقاده في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ انعقاد الاجتماع الأول بنفس جدول الأعمال وتصح مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
لك ل عضو صوت واحد. وفي حالة حدوث مانع يمكن تمث يل ه بموجب وك الة م عدة قانونا تمنح لعضو آخر.
لا يمكن العضو الواحد أن يمثل أكثر من عضو.