مرسوم تنفيذي رقم 11-263
· ج.ر عدد 43 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-263 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات
المادة 3
تعدل أحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 44 : تسلم رخصة استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد بالشروط نفسها التي سمحت بالحصول عليها.
تكون الرخصة صالحة عبر كامل التراب الوطني. ...... ( الباقي بدون تغيير) .".........