الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة 8
علاوة على المهام الموكلة إليها بموجب المادة 6 أعلاه، تتكفل الفروع الإقليمية للوكالة الوطنية على مستوى الأحواض الهيدروغرافية بما يأتي :
- تسيير نظام الإعلام على مستوى الأحواض الهيدروغرافية، من خلال إعداد وتحيين قواعد المعطيات وأدوات الإعلام الجغرافية،
- المساهمة في إعداد وتقييم وتحيين مخططات التنمية القطاعية على المدى المتوسط والبعيد على مستوى الأحواض الهيدروغرافية،
- جمع الأتاوى المؤسسة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 9 : يمارس التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية على مستوى الفروع الإقليمية للوكالة الوطنية، بمفهوم المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه.