مرسوم تنفيذي رقم 11-262
· ج.ر عدد 43 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-262 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 7
يجب أن ترسل حصيلة استعمال تخصيصات الدولة في نهاية كل سنة مالية إلى كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م