الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة 6
طبقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تمارس الفروع الإقليمية للوكالة الوطنية، التي تدعى في صلب النص "وكالات الأحواض الهيدروغرافية"، التسيير المدمج للموارد المائية على مستوى الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية.
الفصل الثاني المهام المادّ ة 7 : في إطار السياسة الوطنية للتنمية، تكلف الوكالة الوطنية على المستوى الوطني، بإنجاز كل الأعمال التي تهدف إلى ضمان تسيير مدمج للموارد المائية .
وفي هذا الإطار، تكلف الوكالة الوطنية بالمهام الآتية :
- إنجاز كل التحقيقات والدراسات والبحوث المرتبطة بتطوير التسيير المدمج للموارد المائية،
- تطوير وتنسيق نظام التسيير المدمج للإعلام حول الماء على المستوى الوطني،
- المساهمة في إعداد وتقييم وتحيين مخططات التنمية القطاعية على المدى المتوسط والبعيد على المستوى الوطني،
- المساهمة في تسيير عمليات التحفيز على اقتصاد المياه، والحفاظ على نوعية الموارد المائية.