مرسوم تنفيذي رقم 11-262
· ج.ر عدد 43 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-262 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 5
تحدد تخصيصات القروض بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للقواعد التي تنظم إعداد ميزانية الدولة وتقيد في ميزانية وزير الموارد المائية، طبقا للإجراءات المتخذة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتدفع للوكالة الوطنية وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا ا لمجال.