مرسوم تنفيذي رقم 11-262
· ج.ر عدد 43 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-262 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 4
ترسل الوكالة الوطنية للوزير المكلف بالموارد المائية عن كل سنة مالية، قبل الثلاثين (30) أبريل من كل سنة، برنامج عمل وتقييم المبالغ الموافقة للتكاليف الن اجمة عن التكفل بتبعات الخدمة العمومية.