مرسوم تنفيذي رقم 11-262
· ج.ر عدد 43 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-262 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية
الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 33
تلحق وكالات الأحواض الهيدروغرافية الموجودة بناء على نصوص إنشائها بالوكالة الوطنية.
تواصل الوكالات الهيدروغرافية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية ضمان السير العادي والمنتظم لهياكلها وذلك إلى غاية تنفيذ أحكام المادة 21 والمذكورة أعلاه.