مرسوم تنفيذي رقم 11-262
· ج.ر عدد 43 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-262 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 27
تتلقى الوكالة الوطنية إعانات التجهيز في إطار مهمتها المتمثلة في تنفيذ الأشغال المفوضة لحساب الدولة، والتي تسيرها حسب قواعد المحاسبة العمومية.
يضمن صاحب المشروع دفع مقابل للمهام الممارسة بعنوان تنفيذ الأشغال المفوضة وتحدد الكيفيات في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.