مرسوم تنفيذي رقم 11-261
· ج.ر عدد 43 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-261 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
يؤدي مفتشو العمل أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين الآتية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بوظيفتي بأمانة وصدق، وأن أحافظ على السر المهني، وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ ."
لا تجدد اليمين م ا لم يحدث انقطاع نهائي للوظيفة وذلك مهما تكن أماكن العمل التي يعاد تعيين المعنيين فيها أو الرتب والمناصب المشغولة تباعا.