مرسوم تنفيذي رقم 11-261
· ج.ر عدد 43 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-261 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يمنع مفتشو العم ل منعا باتا من قبول هبات نقدية أو عينية تقدم لهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو قبول أي امتياز آخر من أي شخص طبيعي أو معنوي له علاقات بمفتشية العمل.