مرسوم تنفيذي رقم 11-261
· ج.ر عدد 43 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-261 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — أحكام عامة للإدماج › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 41
يرقى على أساس الشهادة بصفة مفتش قسم للعمل، المفتشون المركزيون للعمل المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 15 أعلاه.