الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — أحكام عامة للإدماج › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 38
يوظف أو يرقى بصفة مفتش مركزي للعمل : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحاملون شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 15 أعلاه، )2 عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للعمل الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للعمل الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.