الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — أحكام عامة للإدماج › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 34
زيادة عن المهام المسندة إلى مفتشي الأقسام للعمل، يكلف مفتشو الأقسام للعمل الرؤساء، لاسيما بما يأتي:
- القيام بكل الدراسات حول علاقات العمل وكذا المسائل ذات الصلة بمهام مفتشية العمل ونشاطها،
- المساهمة في إعداد أدوات ومقاييس تدخل مفتشي العمل وتحديد المناهج والإجراءات ذات الصلة،
- المساهمة في إعداد البرامج وكذا تحديد كيفيات تعميم تشريع وتنظيم العمل،
- المساهمة في تحديد البرامج والنشاطات المتعلقة بتكوين مفتشي العمل وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- تقييم نشاطات مصالح مفتشية العمل واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين فعاليتها.