الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — أحكام عامة للإدماج › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 31
زيادة على المهام المسندة إلى مفتش ال عمل، ي ك لف المفتشون الرئيسيون للعمل،لا سيما بما يأتي:
- القيام بتقييم مدى تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل،
- المبادرة بنشاطات تعميم تشريع وتنظيم العمل والقيام بتنشيطها،
- القيام بكل نشاط من شأنه ترقية الحوار الاجتماعي والمشاركة في تطويرالتفاوض الجماعي،
- القيام بكل دراسة وتحليل حول المسائل المرتبطة بظروف العمل والتشغيل.