الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السادس — أحكام عامة للإدماج › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 30
يكلف مفتشو العمل، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما بما يأتي :
- ضمان مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم وكذا اتفاقيات واتفاقات العمل الجماعية وفقا لمناهج ومقاييس وإجراءات التدخل التي تحددها السلطة السلّمية،
- السهر على مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- تحرير أي وثيقة منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما بغرض عرضها على السلطة السلّمية أو إرسالها إلى السلطة القضائية ا لمختصة، عند الاقتضاء،
- العمل على تعميم تشريع وتنظيم العمل تجاه العمال والمستخدمين،
- إجراء المصالحة في النزاعات الجماعية في العمل والمساهمة فيها ومساعدة الوسطاء في أداء مهامهم،
- التكفل بالعرائض المتعلقة بالنزاعات الفردية في العمل وبرمجة اجتماعات مكتب المصالحة،
- إفادة العمال والمستخدمين بكل المعلومات والإرشادات حول حقوقهم وواجباتهم وكذا الوسائل الأكثر ملاءمة لتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية والاتفاقية والقرارات التحكيمية،
- تقديم مساعدة للعمال والمستخدمين في إعداد الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للمؤسسة،
- السهر على مطابقة الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل والأنظمة الداخلية، مع التشريع والتنظيم المعمول بهما واتخاذ كل تدبير لتكييفها،
- ترقية كل عمل من شأنه الوقاية من الأخطار المهنية وتحسين ظروف العمل بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المكلفة بالوقاية،
- تقديم عناصر المعلومات الخاصة بظروف العمل في المؤسسات التابعة لمجال اختصاصهم وعرضها على السلطة السلمية التي تتولى إرسالها إلى السلطات المعنية، 3 غشت سنة 2011 م
- ضمان مراقبة تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في مجال تنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
- السهر على مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي في حدود صلاحياتهم،
- تقديم عرض حال عن نشاطاتهم.