مرسوم تنفيذي رقم 11-261
· ج.ر عدد 43 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-261 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي العمل
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 18
بعد انتهاء فترة التربص، يرسم مفتشو العمل المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة لنفس المدة، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض.