مرسوم تنفيذي رقم 11-260
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظام ال تعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 8
تخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.