مرسوم تنفيذي رقم 11-260
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظام ال تعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 6
يصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للأسلاك الآتية :
- المفتشون الرئيسيون للبريد،
- المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- مفتشو البريد.
كما يصرف تعويض التفتيش والمراقبة للموظفين المنتمين لسلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين تم تعيينهم في مهمة شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.