مرسوم تنفيذي رقم 11-260
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظام ال تعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 2
يستفيد الموظف ون المنتمون للأسلاك الخاص ة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حسب الحال ة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة حسن الأداء،
- تعويض الخدمة التقنية،
- التعويض الخاص بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تعويض التفتيش والمراقبة. 29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م