مرسوم تنفيذي رقم 11-260
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظام ال تعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 10
تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ولا سيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-02 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض عن حسن الأداء وتحسين الخدمات لصالح أعوان إدارة البريد والمواصلات.
مراسيم