الباب الأول — التشكيلة
المادة 3
يتشكل المج لس من تسعة (9) أعضاء من ت خبين من الجمعية العامة من بين الأعضاء المعتمدين والمسجلين في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات .
يوزع أعضاء المجلس طبقا للكيفيات المحددة في المادة 11 أدناه.
يعين ثلاثة (3) أعضاء في المجلس الوطني للمحاسبة بقرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات.
ينسق المجلس نشاطاته مع الوزير المكلف بالمالية الذي يقوم لهذا الغرض، بتعيين ممثله لدى هذا ا لمجلس.