مرسوم تنفيذي رقم 11-26
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-26 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يح دد تش كيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وصلاحياته وقواعد سيره
الباب الثالث — قواعد السير
المادة 18
تمارس وظائف أعضاء المجلس مجانا.
غير أنه، يرخص بتعويضهم عن المصاريف التي أنفقوها بمناسبة أداء مهامهم. 28 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 فبراير سنة 2011 م