مرسوم تنفيذي رقم 11-26
· ج.ر عدد 7 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-26 مؤرخ في 22 صفر عام 1432 الموافق 27 يناير سنة 2011، يح دد تش كيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وصلاحياته وقواعد سيره
الباب الثالث — قواعد السير
المادة 12
ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد وتنتهي عهدتهم يوم انتخاب المجلس الجديد.
لا يمكن لمنتخب في المجلس أن يقدم ترشيحه عند نهاية عهدته الثانية إلا بعد انقضاء مدة ثلاث (3) سنوات.