مرسوم تنفيذي رقم 11-259
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-259 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات
المادة 3
تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر.
المادّ ة 4 : يخضع صرف علاوة المردودية للتنقيط حسب معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.