مرسوم تنفيذي رقم 11-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-256 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 92
يعين مسؤولو شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الأول من بين :
1 - المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - المساعدين التقنيين المتخصصين الرئيسيين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.