مرسوم تنفيذي رقم 11-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-256 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 91
يعين مسؤولو شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الثاني من بين :
1 - المساعدين التقنيين المتخصصين الرئيسيين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.