الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 86
زيادة على المهام الموكلة لمسؤولي شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الثاني، يكلف مسؤولو ش بك ات وأن ظ مة الإعلام من المستوى الأول، لا سيما بما يأتي :
- ضمان السير الحسن للنظام العام للاتصالات والإعلام،
- ضمان التنسيق مع المتعاملين المتخصصين في ميادين الاتصالات وأنظمة الإعلام،
- تنسيق النشاطات مع مصالح الإدارات المركزية الأخرى ومع مسؤولي شبكات وأنظمة الإعلام من المستوى الثاني.