الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفصل الثالث — سلك المفتشين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 74
يدمج في رتبة مفتش تقني متخصص :
1 - مهندسو الدولة في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في الإعلام الآلي ومهندسو الدولة في المخبر والصيانة المرسمون والمتربصون، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالتين 1 و 2 أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين متخصص مدته سنة
(1) واحدة، يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.