الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفصل الثاني — سلك المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 63
يدمج في رتبة مساعد تقني متخصص :
1 - المراقبون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المرسمون والمتربصون،
2 - بناء على طلبهم، التقنيون السامون في الإعلام الآلي والتقنيون السامون في المخبر والصيانة، المرسمون والمتربصون، الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
يخضع الموظفون المذكورون في الحالتين 1 و 2 أعلاه، بعد إدماجهم، لمتابعة تكوين متخصص مدته سنة
(1) واحدة، يحدد محتواه وكيفيات تنظيم ه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.