مرسوم تنفيذي رقم 11-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-256 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفصل الثاني — سلك المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 62
يرقى على أساس الشهادة، بصفة مساعد تقني متخصص رئيسي، المساعدون التقنيون المتخصصون المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم، على شهادة ليسانس في التعليم العالي، في أحد التخصصات المذكورة في المادة 23 أعلاه، أو شهادة معادلة لها.