الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفصل الثاني — سلك المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 61
يوظف أو يرقى بصفة مساعد تقني متخصص رئيسي :
1 - عن ط ريق المس ابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 23 أعلاه والبالغ سنهم 21 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة.
يتعين على المترشحين الموظفين، تطبيقا للفقرة الأولى أعلاه، متابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب، أثناء فترة التربص تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المساعدين التقنيين المتخصصين في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون المتخصصون في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحت واه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزي ر المكلف بالمواصلات السلكي ة واللاسلكية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.