الباب الأول — أحكام عامة › الفصل التاسع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 47
يرتب الموظفون المذكورون في المادتين 45 و 46 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.
المادّ ة 48 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد اس ت كم ال، حسب الحالة، الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-203 المؤرخ في 8 ذي الح جة عام 1410 الم وافق 30 يونيو سنة 1990، المعدّل، أو فترة التربص التجريبي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه.