مرسوم تنفيذي رقم 11-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-256 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل التاسع — الأحكام العامة للإدماج
المادة 46
يدمج الموظف ون المنتمون إلى أسلاك ورتب شعبت ي "الإعلام الآل ي" و"ا لمخبر والصيانة"
التابعون للأسلاك المشتركة والمنصوص عليهما في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بناء على طلب منهم، ويرسمون ويعاد ترتيبهم ابتداء من أول يناير سنة 2010 في الأسلاك والرتب المطابقة والمنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.