الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — الانضباط
المادة 41
يتوقّف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية على درجة جسامة الخطأ والظروف التي ارتكب فيها ومسؤولية الموظف المعني ونتائج الخطأ المترتبة على سير المصلحة والضرر الذي لحق بالمصلحة.
المادّ ة 42 : تتّخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين الإجراءات التأديبية، طبقا لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.