الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — الت وظيف والترقي ة والتربص والترسيم والترقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 27
تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة 31 يوليو سنة 2011 م المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة المنصوص عليهما في المادة 12 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه .