مرسوم تنفيذي رقم 11-256
· ج.ر عدد 42 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-256 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — الت وظيف والترقي ة والتربص والترسيم والترقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 24
تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة .(1)