الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الحقوق
المادة 17
تقوم الإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطني ة بتوفير الأدوات والوسائل الكفيلة بتأمين أماكن العمل والتدخلات التقنية.
المادّ ة 18 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية المتوفون أثناء الخدمة أو بمناسبة أداء وظائفهم، بعد الوفاة من ترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة أو من زيادة استدلالية.
و تتحمل إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية مصاريف الدفن ونقل الجثمان إلى مثواه الأخير.
المادّ ة 19 : تحدد كيفيات تطبيق المادة 18 أعلاه بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.