المادة 5
يصرف تعويض التقنية شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك البيولوجيين في الصحة العمومية،
- 35 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-420 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-255 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي