مرسوم تنفيذي رقم 11-255
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-255 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظام ال ت ع ويضي للموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
المادة 4
يصرف تعويض دعم النشاطات الصحية شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-420 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-255 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي