مرسوم تنفيذي رقم 11-255
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-255 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظام ال ت ع ويضي للموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
المادة 2
يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية من العلاوة والتعويضين الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض دعم النشاطات الصحية،
- تعويض التقنية.