المادة 2
يستفيد الموظف ون المنتمون للأسلاك الخاص ة بإدارة الغابات، حسب الحال ة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية،
- تعويض الإلزام،
- تعويض الخطر،
- تعويض الحملة،
- تعويض الإسراج والخيل.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-333 (ج.ر عدد 70 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- (........................ بدون تغيير).......................
- (........................ بدون تغيير).......................
- (........................ بدون تغيير).......................
- (........................ بدون تغيير).......................
- (........................ بدون تغيير).......................
- تعويض التدخل".