مرسوم تنفيذي رقم 11-254
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-254 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام ال تعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
المادة 10
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرس وم، لا سيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-58 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الأعوان المنتمين للأسلاك النوعية في إدارة الغابات، المتمم.