مرسوم تنفيذي رقم 11-253
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-253 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية
المادة 9
تل غى كل الأحك ام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيّما منها أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-516 ورقم 91-517 المؤرخين في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية.
المادّ ة 10 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008