مرسوم تنفيذي رقم 11-253
· ج.ر عدد 40 لسنة 2011
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 11-253 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية
المادة 6
يحسب تعويض التفتيش والمراقبة وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا للموظفين المنتمين لسلكي مهندسي وتقنيي الأشغال العمومية الذين تم تكليفهم بصفة قانونية بمهمة شرطة الطرق.